السيد محمد الروحاني
94
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
كما أنّ الحال ( 619 ) كذلك في سائر تصرفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه ، من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ ، أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة ، وكان مذهبه الجواز ليس للصبىّ - بعد بلوغه - إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة . نعم ، لو شك الولي - بحسب الاجتهاد أو التقليد - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما ، وأراد الاحتياط بالإخراج ، ففي جوازه إشكال ( 620 ) ،